الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨من كتاب الأشراف:
الباب التاسع
في تفريق الغنم لأخذ الصدقة
قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب رحمه الله، أنه لَقَى سَعْداً فقال: إذا صدقتم الماشية فاقس. وها ثلاثا، ثم يختار رب الغنم الثلث، ويختار من الثلثين
الباقيين.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يختار المصدق من الثلث الأوسط وبه
قال الزهرى والقاسم.
وقال الحكم بن عتيبه وسفيان الثوري: تفرق فرقتين.
وقال الشافعى: يجب على رب المال الوفاية. و به نقول.
•
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معنى قول أصحابنا: أن المصدق ورب المال يقسمان الغنم نصفين، يختار رب الغنم لأى النصفين. ثم يختار المصدق من النصف الباقي شاة، مما يجوز له أن يأخذ من الفم (ثم رب الغنم شاة) ثم المصدق شاة، ثم رب الغنم شاة حتى يستوفى.
أحد
وقال من قال: إذا قسمت نصفين، كان الخيار لرب المال أن يختار من
حد المنصفين شاة ثم المصدق ثم على هذا حتى يستوفى المصدق.