الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩-39 -
وفى بعض قولهم: أن يدخل في الغنم بغير قسمة، فيضاح فيها فتصدع بفرقتين.
ثم يكون الاختلاف في الخيار على ماذكرت لك
ولا أعلم من قولهم أنها تقسم أثلاثا.
ويحلو في نفسى ما قال أبو بكر: إنه إذا ثبت على رب المال الفرائض أحضرها من غنمه كيف شاء، إذا كانت موجودة بأسنانها، غير خارجة من صفة ما يجوز. وإن كنت لم أعلمه من قول أصحابنا. ولكنه لما أشبه العدل لم يبعد عندى. ولو
كانت الزكاة إنما هي جزء من المال، وتقسم قسمة لما جاز إلا بالقسم بالنظر.
١٬٩٠٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.