الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠من كتاب الأشراف:
الباب العاشر
في صدقة الغنم
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لاصدقة فيها دون الأربعين من الغنم -
وأجمعوا أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة.
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. وثبت عن رسول الله
أنه وجب ذلك
١٬٩٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.