المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠

من كتاب الأشراف:

الباب العاشر

في صدقة الغنم

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لاصدقة فيها دون الأربعين من الغنم -

وأجمعوا أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة.

فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. وثبت عن رسول الله

أنه وجب ذلك