المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١

- 21 -

الباب الحادي عشر

ذكر الغنم تزيد على المناثين

قال أبو بكر: واختلفوا في الغنم تزيد على المائتين والثلاث مائة. وكان عمر بن الخطاب إذا زادت شاة على المائتين ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة. فإذا كثرت اللفتم ففي كل مائة شاة شاة. وهكذا قال الشافعي وإسحاق بن راهوايه وأبو ثور

والنعمان.

وقد روينا عن معاذ بن جبل أن الشاء إذا بلغت مائتين لم يقربها حتى تبلغ أربعين. ومائتي شاة.

لم يلقه

فإذا بلغت أربعين ومائتى شاة أخذ منها ثلاث شياه.

فإذا بلغت ثلاث مائة لم يقربها عن فرضها حتى تبلغ أربعين وثلاث مائة. فإذا بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه.

قال أبو بكر: وليس يثبت هذا الحديث عن معاذ؛ لأن الشعبى روى عنه وهو

قال أبو سعيد: إنه يشبه ما حكاه عن النبي لا ما هو متفق عليه من قول ..

أصحابنا من صدقة الغنم إلى المائتين إنما فيها شاتان.

ثم يخرج فى معنى قولهم: إنه إذا زاد على مائتى شاة ففيها ثلاث شياه ولا أن

بينهم في هذا الفصل اختلافا.