الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢-
42 -
ثم هي ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
ثم يخرج في بعض قولهم: إنها إذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع
حاثة، فتم زكاتها أربع.
فإذا زادت على الأربع مائة فلا زكاة في زيادتها إلى أن تبلغ الزيادة مائة. فإذا زادت الغنم على أربع مائة، فقد استوت صدقتها في كل مائة شاة، ما كانت
جلا زيادة ولا نقصان.
ومعى أنه يخرج في بعض قولهم: إن صدقة الغنم مازاد على مائتين بواحدة ثلاث شياه. ثم لا زيادة فيما زاد إلى أربع مائة. ثم استوت صدقتها ما كان في كل
شاة شاة. فينظر في ذلك.
مائة شاة
مسألة:
من غير الكتاب: صدقة الفنم لا يؤخذ مما لا يبلغ الأربعين منها شيء حتى
تبلغ الأربعين.
مائة
فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة.
فإذا زادت على العشرين ومائة شاة، ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين.
فإذا زادت على المائتين شاة شاة واحدة، ففيها ثلاث شياه، حتى تبلغ ثلاث
فإذا زادت على الثلاث مائة كان من كل مائة منها شاة.