المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣

-

43

ولا يؤخذ من زيادة على مائة شيء، وإن بافت تسما وتسمين حتى تبلغ مائة، بعد أن تريد الغنم على ثلاث مائة، لا يؤخذ منها هرمة ولا جذعة ولا ذكر، إلا أن

يشاء المصدق. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة.

مسألة:

وصدقة الغنم لا يؤخذ من الغنم شيء حتى تبلغ أربعين.

فإذا بلغت الغتم أربعين ففيها شاة إذا حال على الأربعين حول. ثم لا شيء في زيادتها (حتى (1) تبلغ عشر بن ومائة، ففيها شانان ثم لا شيء

في زيادنها (حتى تبلغ واحدة ومائتين ثم فيها ثلاث شياه

ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربع مائة ثم فيها أربع شياه. ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ الزيادة مائة. ثم في كل مائة شاة. ومنه: وفى حفظ أبي صفرة، فيمن كانت له غنم يخرج منها الصدقة، فوهب له رجل غنما، قد أخرج زكاتها قبل أن يهمها له بشهر قال: عليه أيضا أن يصدقها مع غنمه.

فإن كانت تحل في غنمه الصدقة إلى شهر أو فوق ذلك.

قال: ولو أن الذي وهب له الفقم وهبها ولم يحمل عنيه الصدقة، لم يكن عليه

أن يخروج صدقتها مع غنمه وكذلك رأينا في هذا.

وإن ذهبت بعض ماشيته التي كانت الصدقة تتم بها، ثم استفاد ما تمت به الصدقة، قبل أن يمضى وقت صدقته، فالصدقة عليه، ومنه:

(1) ما بين القوسين ساقط من نسخة الأصل. اه ناسخ.