المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤

- 44 -

-

و من انقطعت صدقة الماشية عنه، واستفاد ما تمت به الصدقة، فلا صدقة عليه ولو بقى من الأولة شيء حتى يحول عليه سنة مذ استفاد وتمت عنده

سألة:

ومن جامع أبي محمد: والصدقة فى الإبل واجبة إذا بلغت نصابا، سائمة كانت أو غير سائمة. والنصاب هو الذى يلزم أول الصدقة

عن على بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهى الغنم في أربعين شاة شاة. فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس فيها شيء

وروت عائشة أن النبي قال: في أربعين شاة شاة، ولم يخص

من غيرها.

والمسقط للصدقة من غير السائمة محتاج إلى دليل.

سامة

وذكر السائمة في الرواية لا ينفى وجوب الصدقة في غير السائمة، لأن الأخذ

بالخبرين مما فيهما من الزيادة ولا من إسقاط أحدهما.