المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥

من كتاب الأشراف:

الباب الثاني عشر

ذكر الضأن والمعز في الصدقة

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المعز والضأن

يجمعان في الصدقة.

واختلفوا في الصدقة في أي الصنفين تؤخذ؟

روينا عن عكرمة أنه قال: تؤخذ من أكثر العددين وبه قال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه. قالا: إن استويا أخذ من أي العددين شاء

وقال الشافعي: القياس أن يأخذ من كل صنف حصته. قال أبو بكر:

هذا أحسن

قال أبو سعيد: معى أنه يشبه معاني القولين جميعا، ما يخرج في قول أصحابنا. وعندى ما استحسنه أبو بكر عن الشافي، فحسن عندى في هذا المعنى.

ومن غير كتاب الأشراف:

قلت: فهل يحمل الضأن على المعز والمعز على الضأن؟

قال: نعم.

قلت: فإذا كان من المعز عشرون شاة ومن الضأن عشرون جاعدة، فوجبت