الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥من كتاب الأشراف:
الباب الثاني عشر
ذكر الضأن والمعز في الصدقة
قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المعز والضأن
يجمعان في الصدقة.
واختلفوا في الصدقة في أي الصنفين تؤخذ؟
روينا عن عكرمة أنه قال: تؤخذ من أكثر العددين وبه قال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه. قالا: إن استويا أخذ من أي العددين شاء
وقال الشافعي: القياس أن يأخذ من كل صنف حصته. قال أبو بكر:
هذا أحسن
قال أبو سعيد: معى أنه يشبه معاني القولين جميعا، ما يخرج في قول أصحابنا. وعندى ما استحسنه أبو بكر عن الشافي، فحسن عندى في هذا المعنى.
ومن غير كتاب الأشراف:
قلت: فهل يحمل الضأن على المعز والمعز على الضأن؟
قال: نعم.
قلت: فإذا كان من المعز عشرون شاة ومن الضأن عشرون جاعدة، فوجبت
١٬٩١٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.