الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦-
- ET-
-
فيها شاة. ما تلك الشاة؟ أم الخيار لرب المال فى النصف؟ ثم له الخيار أيضا في شاة من النصف الآخر. ثم يختار المصدق فلا يبقى إداً إلا الجعد. كيف تقول في ذلك؟
قال: أقول: إن الغنم تصدع نصفين، فيختار رب المال نصفا، ثم يختار من
النصف الآخر شاة، ثم يختار بعد ذلك جاعدة، فيكون له نصف، فقتم له كاملة: نصفا من الجعد ونصفا من الغنم.
ومن غيره:
شاة.
قال أبو سعيد: يعجبنى إذا كان المعز والضأن متنا صدين فإن كان في قيمتهما تفاضل. وإلا صدعت الغنم، نصفين، فيختار رب المال نصفا من النصفين. ثم يختار من الآخر شاة. ثم يختار المصدق شاة. فما كان من الممز أو الضأن وذلك حقه. وإن كان فيه فضل مثل هذا فى الضأن. والمعز كل واحد على الانفراد ثم يختار رب المال القصف كما وصفت لك. ثم يختار شاة من المعز وشاة من الضأن. ثم يختار المصدق شاة من المعز وشاة من الضأن، فيكون له نصف هذه ونصف هذه، فيرجع أحدهما على الآخر، مما يتفقان عليه من القيمة. وإلا باعاها وقسما الثمن بينهما. ومن الكتاب:
قلت: فإن كانت الغنم أكثر من الجعد أو الجعد أكثر كيف يفعل.
في ذلك؟
قال: وكذلك أيضا إن كان الغم ثلاثين والجعد عشراً، فله ثلاثة أرباع
شاة وربع جاعدة.