الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧47 -
قلت: فإن كانت الغنم أربعين كاملة والجعد عشرين؟
قال: فله ثلثا شاة وثلث جاعدة على ما وصفت لك إن شاء الله. والله أعلم -
مسألة:
وسئل عن رجل بلغ معه أربعون نشاة، فزكى من حين ما صار معه أربعون شاق
هل يجزى ذلك عنه فما يستقبل؟
قال أبو سعيد: إن كان زكى لما يستقبل فيما تجب فيه فإنه يجزيه
وقال بعض لا يجزيه، وروى عن ابن عباس أنه كان رأيه حتى يكمل عنده الغصاب ثم تجب فيه الزكاة. وكان هذا الرأى المعمول به
١٬٩١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.