الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨{A -
الباب الثالث عشر
ما يعد من المواشى الصغار ويؤخذ منه الصدقة
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان. وكان الشافعي يقول:
تؤخذ الصدقة من كل صنفه من هذا أو واحدا منه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق
و يعقوب
وقال مالك: على صاحب الأربعين من السخال أن يأنى بجذعة أو ثنية من الغنم. ولا يؤخذ من الصغار شيء. وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وكذلك صدقة
البقر والإبل.
وفيه قول ثالث. وهو أن لاشئ فيها. هكذا قال النعمان ومحمد. وحكى ذلك
عن الثورى.
وفي هذه المسألة قول رابع: وهو أن يأخذ المصدق مسنة ثم يرد على المال فضل
ما بين المسمنة والصغيرة التى فى ماشيته. حكى هذا القول عن سفيان الثورى.
وكان سفيان الثورى والشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان ومحمد و يعقوب يقولون: في أربعين جملا فيها مسنة، يؤخذ من المسنة. هذا قول أبي سعيد من الصلح الثاني.
١٬٩١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.