الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩مسألة:
-29 -
وإذا كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول، ثم أفاد إليها قبل الحول الثاني من الغنم شيئا، لم يضم القسم التي أفاد إلى الغنم التي حال عليها الحول. فلا يشبه ذلك ما ولدت من الغنم؛ لأن أولادها منها والفائدة من غيرها، وقول:
يؤخذ منها ما استفاد وأنتج.
قال أبو الحواري: أنا آخذ بقوله.
سألة:
فيمن له خمس وعشرون من الإبل لم يزكها سنتين فقول عليه ابنتا مخاض. وقول: عليه ابنة مخاض للسنة الأولى، وللسنة الثانية أربع شياه. وبه يقول
أبو الحواري.
مسأة:
في السخال قيل: إذا قطعت الوادى راعية بنفسها، مستغفية عن أمها. وقول: إذا قطعت الوادى راعية، ولو كانت تخلط الشجر واللبن، ولم تستغن
عن أمها.
وقول: إذا قطعت الوادى للنجمة. أحسب أنه تريد أنها بنفسها الانتجاع. قال أبو سعيد: معى أنه معانى ما حكى من هذه الأقاويل كلها، يخرج عندى في قول أصحابنا. وأثبت ما يخرج من قولهم معى قولين: أحدهما الذى أقول:
إن عليه منها.
(4 - المصنف / 6)