المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٧

-

فلا يؤخذ منها شيء، ولا على واحد منهما شيء حتى يكون لكل واحد منهما

أربعون شاة.

وأهل الحجاز يعتبرون الراعى ولا يعتبرون الملك. وقد كان هذا قول مالك. ابن أنس: لا يوجب الصدقة إلا بعد أن يملك كل أربعين شاة فصاعدا. وهو قول أبى بكر الموصلى فيما أظن. والله أعلم.

قال أبو عمر: الوقص ما بين الفريضتين. وكذلك الشنق، وجمعه أوقاص

وأشناق.

وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق فى الإبل خاصة.

وهما جميعا ما بين الفريضتين.

مسألة:

ومنه: قال ال: وفي الرقة ربع العشر ولا يجب حتى يبلغ للنصاب، وهو مائتا درهم. وفى المين عشرون مثقالا. هكذا أبو سعيد الخدرى عن النبي الله: وليس فيما دون خمسة ذود صدقة. وليس فيها دون خمس) أواق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

والذود: خمس من الإبل، والوقية: أربعون درهما. والوسق: ستون صاعا. ولولا الإجماع لوجب أن تكون الصدقة في كل ما وقع عليه اسم ذهب أو فضة .. وفي الرقة ربع العشر ليس فى ظاهره ما يدل على أن لاصدقة فيما دون عشرين

(1) في نسخة: خمسة.