المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٨

-

----

مثقالا، ولا فيما دون مائتى درهم. وقد قال الله تبارك وتعالى: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

وظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منهما. وإنفاقهما قول النبي صل الله: وفي الرقة ربع العشر، بيان المقدار الذى يجب أن يُخرج

ثم أجمعت الأمة على بيان ثان أنه لا يجب أن يخرج ربع العشر من هذا المال، حتى يكمل المقدار الذى أجمعوا عليه. وهو عشرون مثقالا أو مائتا مائتا درهم

والفائدة في الذهب والفضة والماشية لا زكاة فيها حتى يحول عليه حول.

ومن الكتاب:

والزكاة على وجوه:

منها زكاة حول في عين وورق أو ماشية. فتلك يراعى فيها مقدار الملك.

وصفة المالك. وأما المقدار فالنصاب والحول. وأما الصفة فالإسلام ولزوم الخطاب.

ومنها زكاة حوث يجب فى الملك، ولا يراعى بها وقت ولا مالك

مسألة:

و عن رجل كان له مائتا درهم كم يخرج منها زكاة؟

قال: خمسة دراهم.

مسألة:

ومن غيره: وعن أبى سعيد ليس (1) وكسرها يؤخذ منه نصف العشر،

فما زاد على ثلاثة مائة صاع بما دون العشرين صاعا شئ، حتى تبلغ الزيادة

عشرين صاعا

(1) بياض بالأصل.