المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٩

ومن غيره:

قال: الذى أحفظ عن أبى سعيد فى هذا اختلافا. قال من قال: شيء من

الزكاة. وقال من قال: يؤخذ منه.

وكذلك أيضا ما كان فيه العشر إذا لم يتم العشره و كذلك من الاختلاف، إذا كان قد وجَبَ فى أصل المال الزكاة. والله أعلم.

مسألة:

وعن الرجل يحسب صدقته، فيبلغ معه الذهب والورق مائتي درهم، ويبقي في يده فضة من الحلى الردى، مثل ما يباع درهم ونصف أو أقل أو أكثر،

بيكون معه ذلك سبعون درهما كيف يحاسب عليها؟

قال: تحسب الأربعين، فيؤخذ منها درهم كسير، أو قيمة صرف وليس

في الثلاثين شيء.

مسألة:

في فرائض الزكاة:

من جامع أبي محمد فرض الزكاة ثلاث خصال: استكمال النصاب، واستقرار

الملك، واستكمال الحول

الحجة في استكمال النصاب: قول النبي الله ليس فيها دون خمس دود صدقة.

(ه ـ المصنف / 6)