المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٠

66

وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيها دون خمسة أوسق صدقة وليس فيها

دون عشرين دينارا صدقة. وليس فيما دون مائتي درهم صدقة.

والحجة في استكمال الحول قوله عليه السلام: ليس في مال زكاة حتى يحول

عليه الحول.

وقوله عليه السلام لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمين: انتظر بأرباب الأموال

حولا، ثم خذ منه ما أمرتك به.