الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٢من كتاب الأشراف:
الباب الثامن عشر
في ذكر الأوقاص
قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا شيء في الأوقاص. كذلك قال أنس بن مالك وسفيان الثورى والحسن بن صالح والشافعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمد وقد ذكرنا ما قال النعمان في الباب
وقال الشافعي: لا شيء فيه. كذلك يقول. وفي حديث معاذ أنه قال: لم
يأمرني رسول الله له فيها بشيء.
قال أبو سعيد معى أنه يخرج نحو هذا فى قول أصحابنا. وأرجو أن معنى الأوقاص ما بين الفريضتين كأنه يقول: ليس فيما زاد من الفريضة إلى الفريضة
شيء
وبعض يقول: إن زكاة الفريضة الأولى، داخلة معنى حكمها فما زاد وزكاة
له. ولا يقال: لا زكاة فيها. وإنما المعنى لا زيادة فيها. والمعنى قد أدخله في الزكاة والزكاة الأولى تأتى عليها. وهذا عندى أصح.
١٬٩٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.