المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٢

من كتاب الأشراف:

الباب الثامن عشر

في ذكر الأوقاص

قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا شيء في الأوقاص. كذلك قال أنس بن مالك وسفيان الثورى والحسن بن صالح والشافعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمد وقد ذكرنا ما قال النعمان في الباب

وقال الشافعي: لا شيء فيه. كذلك يقول. وفي حديث معاذ أنه قال: لم

يأمرني رسول الله له فيها بشيء.

قال أبو سعيد معى أنه يخرج نحو هذا فى قول أصحابنا. وأرجو أن معنى الأوقاص ما بين الفريضتين كأنه يقول: ليس فيما زاد من الفريضة إلى الفريضة

شيء

وبعض يقول: إن زكاة الفريضة الأولى، داخلة معنى حكمها فما زاد وزكاة

له. ولا يقال: لا زكاة فيها. وإنما المعنى لا زيادة فيها. والمعنى قد أدخله في الزكاة والزكاة الأولى تأتى عليها. وهذا عندى أصح.