الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٣-
- 19 -
الفصل التاسع عشر
إذا لم يوجد السن الذي يجب في المال
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا فى المال الذى لا يوجد فيه السن الذى يجب، و وجددون ذلك وفوقه. فكان إبراهيم النخعي والشافعي وأبو ثور يقولون: إذا أخذ شيئا فوق سن، رد عليهم عشرين درهما أو شاتين.
وإذا أحد شيئا دون سن، ردوا عليه عشرين درهما أو شاتين واختلفوا فيه عن إسحاق. فقال مرة كقول هؤلاء. وقال مرة: عشرة دراهم أو شاتين
وفية قول ثالث (1): وهو أن يرد عليهم عشرة دراهم أو شاتين. روبنا هذا
للقول عن على بن أبى طالب وبه قال سفيان الثوري وأبو عبيد.
وفيه قول ثالث: وهو أن يأخذ قيمة السن الذي كتب عليه. هكذا قال
مكحول والأوزاعي
وفيه قول رابع: وهو على رب المال أن يبتاع من (2) المصدق الذي يجب عليه (من)
هذا قول مالك بن أنس
(1) كذا في الأصل: ثالث. ولعله ثان.
(2) في نسخة الأصل: بإسقاط من
١٬٩٣٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.