المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٤

وفيه قول خامس: وهو أن يؤخذ السن الذى يوجد عنده، ويعطى فضل

ما بين قيمتها وقيمة السن الذى يؤخذ. وإن كانت عنده أفضل، رد عليه المصدق

ما بين القيمتين: هذا قول حماد بن أبي سليمان.

قال أبو سعيد: هذا القول المضاف إلى حماد بن أبي سلمان، موافق العامة قول أصحابنا، ومنه قال أصحاب الرأى يأخذ قيمة الذي وجب عليه. وإن شئت أخذت الفضل عنه دراهم، قال أبو سعيد: وهذا موافق لقول حماد.

ومنه: قال أبو بكر: وممن قال بالقول الأول (1) أقول، للثابت عن النبي

أنه قال ذلك

قال أبو بكر: وممن قال بأن عليه فى ستّ وعشرين من الإبل إذا لم يجد

عنده بنت مخاض ابن لبون ذكر مالك والشافعي والثوري وغيرهم.

واختلفوا في الرجل يجب عليه السن، فلا توجد عنده، ولا التي يليها ووجد

السن الذى ما وجب عليه.

وكان سفيان الثورى: لا يحسب بذلك، ولكن يؤخذ بالقيمة.

وكان الشافعي يقول: إن ارتفع سنين أعطى رب المال أربع شياه وأربعين

درهما. ثم ارتفع سنا ثالثا زاده شاتين وأعطى ست شياه أو ستين درهما وبذلك

قال إسحاق بن راهويه

قال أبو بكر: لا يجاوز ما في الحديث

(1) أقول. كذا بالأصل. ولعله أقوى