الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٦مسألة:
فيمن عليه فريضة في إبله، فلا تكون معه تلك الفريضة بعينها فيعطى أدون
أو أفضل.
فإذا لم يجد السن الذى ارتفع، وأعطى ثنية إلى باذل عامها بفريضته التي عليها أيقبل منه؟ فنرى أن يقبل منه. وقد أعطى الحق وزاد. والزيادة مقبولة إذا فعل ذلك المؤدى عن نفسه بلا إكراه
وإن طلب صاحب الفريضة فضل فريضته، فليرد عليه من فضلها، ولا يأخذ
برأيه من لم يجد ابنة مخاض ابن لبون ذكر.
قال غيره: معنى أنه أراد أن يأخذ ابن لبون برأيه عن ابنة مخاض
وقول: إنه يأخذ ابنة لبون، ويرد الفضل عليها. وكذلك يأخذ ابنة محاض
عن ابنة لبون، إذا لم يجد ويأخذ الفضل.
وقول: يرد الفضل ولا يأخذ الفضل، فيكون قد باع الصدقة قبل أن
وقول: لا يرد ولا يأخذ، فيكون قد باع واشترى قبل القبض. و الله أعلم.
١٬٩٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.