الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٧الباب العشرون
في ذكر المال يحول عليه الحول قبل أن تخرج منه الزكاة
من كتاب الأشراف:
واختلفوا في خمس من الإبل حال عليها الحولان. فقال مالك: فيها شاتان» في حكاية أبي عبيد عنه. وبه قال أبو عبيد، وأحمد بن حنبل، والشافعي فيما حكاه عنه أهل العراق وقال: يمضى فيها قولان: أحدهما كما قال هؤلاء. والآخر: إن عليه شاة.
وقال أبو ثور: في عشرين من الإبل حال عليها حولان، عليه أربع شياه وحكى ذلك عن الشافعي
وحكى عن الكوفى أنه قال: عليه فى الأولى شاتان في السنة الثانية شاة -
ومعنى ذلك قول مالك كما قال أبو ثور.
وقال الشافعي: في خمس وعشرين من الإبل حال عليها حولان، يؤدى عنها بنت مخاض في السنة الأولى، وفى السنة الثانية أربع من الغنم. وحكى ذلك عن الكوفى.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا كانت الزكاة إنما هي شنقة عن الإبل والبقر. والشنقة ما لم تكن الفريضة من الإبل والبقر فمادامت. الزكاة فيها من الغنم فإنما هى شنقة عنها. فكلما حال عليها حول كان فيها الشنق