المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٩

ومنه قال الشافعى وأصحاب الرأى، فى رجل له أربعون شاة، لم يصدقها

أعواما شتى. ولم تزد فيها شاة واحدة.

قال أبو سعيد: الشاة معى من الأربعين شاة فريضة. وليس عندى إلا شاة

(1)

واحده وعلى قياد قول من يقول: إن الزكاة فى المال في ذمة المالك، فيجب

في قياد قوله: إن عليه في كل عام حال عليها شاة

(1) في نسخة الأصل: على. بإسقاط الواو.