الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٩ومنه قال الشافعى وأصحاب الرأى، فى رجل له أربعون شاة، لم يصدقها
أعواما شتى. ولم تزد فيها شاة واحدة.
قال أبو سعيد: الشاة معى من الأربعين شاة فريضة. وليس عندى إلا شاة
(1)
واحده وعلى قياد قول من يقول: إن الزكاة فى المال في ذمة المالك، فيجب
في قياد قوله: إن عليه في كل عام حال عليها شاة
(1) في نسخة الأصل: على. بإسقاط الواو.
١٬٩٣٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.