الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧١- VY
الباب الثاني والعشرون
إجماع في أداء أبواب الصدقة: من الإبل والبقر والغنم
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم إذا
كانت سائمة.
وأجمعوا أن لاصدقة فيها دون خمس من الإبل. وثبت أن رسول الله الله قال: ليس فيها دون خمس ذود صدقة. وأجمع أهل العلم على أن في خمس من الإبل: شاة. وفى عشر: شانان. وفى خمس عشر: ثلاث شياه. وفي عشر بن: أربع شياه.
وفى خمس وعشرين: ابنة مخاض
فإن لم يكن ابنة مخاض، قابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين
فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين
•
فإن زادت واحدة، ففيها حقة طروقة إلى ستين.
فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين
فإن زادت واحدة ففيها ابنتالبون إلى تسمين.
فإن زادت واحدة، ففيها حققان إلى عشرين ومائة كل هذا مجتمع عليه
ولا يصح عن على بن أبي طالب ما روى عنه
•
قال أبو سعيد محمد بن سميد العماني: معى أن هذا الذي ذكره يشبه معانى
قول أصحابنا. ولا يبين لي فيه اختلاف معنى شيء من قول أصحابنا في هذا.