الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٩1
جزيته
وإن كانوا من دار الحرب، وليسوا بأهل حرب متمسكين عليهم الجزية.
و فى قول بعض أصحابنا إذا قعد الدمى شهرا، حيث يحميه المسلمون أخذوا
وفى بعض قولهم: حتى يقعد ثلاثة أشهر، ثم يؤخذ منهم الجزية لما مضى ثلاثة أشهر.
و يعجبنى فى الذى يقيم من أهل الحرب بأمان، ثم بدير في يده تجارة في حماية المسلمين؛ أن يأخذوا منه ما يأخذ ملكهم، إذا قدم أهل بلاد المسلمين، في إقامتهم معه في تجارتهم. وإذا عليهم العشر في بعض القول، كان بعد السنة
عندي
ومنه: واختلفوا فى المقدار الذى إذا مَرَّ الذمى على العاشر، وَجَبَ الأخذ منه. (وينا عن عمر بن الخطاب: أنه أخذ من المسلمين، من كل مائتي درهم
خمسة دراهم. و من أهل الذمة من مائة درهم خمسة دراهم.
وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب: أنه يؤخذ من أهل الذمة، من كل عشرين دينارا دينار. فما نقص فبحساب ذلك إلى أن تبلغ عشرة دنانير.
فإن نقصت عن عشرة دنانير ثلث دينار فلا شيء فيها.
وكان سفيان الثورى يقول: إذا كان مقدار ما يبلغ به مائة درهم، أخذ منه خمسة دراهم. وإن كان أقل من مائة فلا شيء عليه. فإذا مروا من تجار