الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨١- AY
وذلك أن المسلمين لا تلزمهم الزكاة إلا فى مائتى درهم فصاعدا، أو عشرين مثقالا. ثم فيها ربع العشر. فلما كانت هكذا أشبه أن يكون من أربعين درهما، تجب بمعنى العشر، لثبوت العشر فيما معناه في أشباه الزكاة
وفيما سقته الأنهار وما أشبهها من الثمار العشر. وفيما سقى على غير ذلك من
للمعالجات بالدلاء نصف العشر
فإذا ثبت معنى العشر أشبه عندى ما يوافق المسلمين في معناه، في بلوغ ذلك
من أموالهم. ومنه:
واختلفوا في الخمر والخنازير يمويه على المشار. فقال أصحاب الرأى: يعشر
الخمر ولا تعشر الخنازير
وقالت طائفة: لا يعشران. وهذا قول أبي عبيد وأبي ثور. وبه قال عامة
أصحابنا. ورى هذا للذهب عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. وكان إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى يقولون: إذا انصرف
إلى بلده ثم عاد إلى دار الإسلام عليه العشور كائنا.
قال أبو سعيد: لا ببين لى فى قول أصحابنا: ثبوت حق لهم من عشر،
ولا غيره في محرم.
والخمر والخنازير عندهم حرام: