الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٣-49 -
قال أبو سعيد: معى أنه قد مضى القول في الحربي والذمى من أهل الكتاب.
ويعجبني في الحربي، قول من يقول: إنه يؤخذ منه حسب ما يأخذ ملك بلده، في تردده مرة بعد مرة، فى السنة، أو فى إقامته.
وأما نصارى العرب، فمعى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا نحو ماقال: إنه يضاعف عليهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من أموالهم.
وأرجو أن ذلك في جميع الأملاك، مما تجب فيه الزكاة، على حسب مما يؤخذ من المسلمين، في كل شيء من ذلك.
الضيف،
وأرجو أنه يخرج فى معنى القول: أنه لاشئ عليهم، إلا حتى يبلغ من أملاكهم
معي
من ذلك ما تجب فيه الزكاة من أموال المسلمين، ثم يضاعف عليهم. وهكذا أنه قيل في يهود العرب، من ثبت منهم باليهودية من العرب. ولا أعلمه في نصارى بني تغلب. وإنما هو في نصارى العرب.
فإذا ثبت فى نصارى للعرب كان مثله في يهود العرب. وإذا ثبت لهم كان
مثله فى نصارى العرب. ومن ثبت له فى الشرك تشبيها بالنصارى
مسألة
:
من جامع أبي محمد: وليس في زراعة أهل الذمة، ولا في ثمارهم صدقة. وإنما الصدقة على أغنياء المسلمين. وأنهم يؤخذ منهم ما وقفوا على العهد بينهم وبين
المسلمين