المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٤

الباب الخامس والعشرون

في مال نصارى العرب

وقال في مال نصارى العرب العرب، التي فيها الخمس، حيث مازالت إلى امرأة أو إلى دمى أو إلى مصلى: إن فيها الخمس حيث مازالت، لأن الخمس أصل

في المال. وليس هو على الروس فقالوا: إن زرعها مصلى ففيها الخمس

مسألة:

فإن عملى مصلى مع ذمى كان في حصته الزكاة، إذا بلغ في ماله بما تجب فيه

الزكاة خالصا لهم.

وكذلك ما زال من أهل الذمة، ومن أهل الإسلام إلى النصارى من العرب،

فقيه الخمس.

ومازال إلى أهل الذمة: من نصارى العرب، ولم يكن أصله فيه الزكاة

فعليه الخمس لأنه بحاله لا ينتقل عنه حكمه بحكم أهل الذمة.

مسألة:

وقالوا في الذمى يشترى مال المصلى: إن لأهل الصلاة أن يأخذوه إن شاءوا

وإن لم يكن لهم فيه شفعة.

وحفظ أبو عبد الله عن أبي صفرة عن محبوب، وحفظ أبومروان وأبوعبدالله

من الأزهر بن على عن أبيه ذلك: