الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٥091
وقال من قال: ليس لهم أن يأخذره، إلا أن يكون شفعة لأحد، فلصاحب
الشفعة أخذه
مسألة:
وسئل عن المصدق، إذا اجتمار بالدمى وهو يدرس زرعه، أو يجد مخله،
أي أخذ منه صدقة أم لا؟
قال: معى أنه قيل: أمَّا مَالُهُ الأصل فلا يأخذ منه شيئاً
وأما ما استفاده من أموال أهل القبلة كان عليه فيه حكم الزكاة على سبيل
أحكام المسلمين. ولا أعلم في ذلك اختلافا
مسألة:
وسألته عن مشركي العرب قال: يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من أموال
المسلمين.
قال أبو معاوية: إنما يؤخذ الضعف من نصارى العرب.
١٬٩٥٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.