المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٥

091

وقال من قال: ليس لهم أن يأخذره، إلا أن يكون شفعة لأحد، فلصاحب

الشفعة أخذه

مسألة:

وسئل عن المصدق، إذا اجتمار بالدمى وهو يدرس زرعه، أو يجد مخله،

أي أخذ منه صدقة أم لا؟

قال: معى أنه قيل: أمَّا مَالُهُ الأصل فلا يأخذ منه شيئاً

وأما ما استفاده من أموال أهل القبلة كان عليه فيه حكم الزكاة على سبيل

أحكام المسلمين. ولا أعلم في ذلك اختلافا

مسألة:

وسألته عن مشركي العرب قال: يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من أموال

المسلمين.

قال أبو معاوية: إنما يؤخذ الضعف من نصارى العرب.