المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٧

930

-

بعض مخالفيهم على ذلك، والنظر يوجب أخذ الجزية منهم إلا من خرج بالإجماع، قال الله تعالى في كتابه «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم والآخر ولا يحرمون ما حرم ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون».

مظاهر الآية: توخذ الجزية من الرهبان وفى نسخة: الزمنى والشيوخ وغيرهم

إلا من خصه الإجماع. والله أعلم.

مسألة:

من جامع ابن جعفر:

وقال من قال: إذا أعتق المسلم عبداً يهوديا أو نصرانيا فلا جزية عليه

فينظر في ذلك

مسألة:

ومن جواب أبى الحسن رحمه الله. وقال الله: «حتى يعطوا الجزية عن

يد وهم صاغرون»، وقلت: كيف يعطى عن يد؟

قال: وجدنا في التأويل أنهم يمشون بها صغرة يقبلون بها. والله أعلم بتأويل

كتابه.

مسألة:

من كتاب موسى بن أبى جابر، رحمه الله إلى أهل نزوى: إنه ليس على