المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٨

-

94

اليهود والنصارى والمجوس زكاة فى أموالهم. وإنما عليهم الجزية على الرجال: در همان في الشهر فإن كان غنياً فأربعة دراهم.

وإن كان مسكينا يأكل بالدين، ولا غلة له في أرض ولا عبيد ولاتجارة

فليس عليهم شيء، ولا على النساء ولا على القرية جزية.

قال غيره: ومعى أنه قيل: عليهم زكاة في أصول أموالهم.

وأما ما استفادوه وانتقل إليهم من أموال أهل الصلاة التي قد جرت فيها

الزكاة ففيها الزكاة.

مسألة:

وسئل عن يهود خيبر أعليهم جزية أم لا؟.

مى أنه قيل: ليس عليهم جزية.

قلت: من أى وجه زالت عنهم الجزية؟

قال: منى أنه قيل: إن النبي الا الله وحط عنهم الجزية.

قلت: أفعليهم أن يغيروا لباسهم ويربطوا الكسابيح، وهو الزنار، ويفعل

أهل الذمة، من تغيرهم عن زى المسلمين؟

قال: معى أن هذا على جميع أهل الذمة، وهم عندنا من أهل الذمة

:

من كتاب أبي جابر: فليس على النساء والصبيان وللماليك جزية. وكذلك