الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٠1
-97 -
وإن كان له بها أهل ومال، إلا أن يقر أنه لم يكن أعطى الجزية، فإنها
تؤخذ منه لما غاب.
مسألة:
وعن ذمي كان في بلاد الشرك، هناك نشأ وكان، ولم يكن خروجه من عمان،
ولم تكن تؤخذ منه جزية.
وفى رأى آخر: حتى يقيم شهرا: وهذا الرأى أحب إلى أو حتى يقيم عندكم ثلاثة أشهر، وثم خذوا منه الجزية فما يستأنف هذا جواب أبي عبد الله، رحمه
الله إلينا. فلا يؤخذ منه جزية.
مسألة:
قال محمد بن محبوب رحمه الله: بلغنا أن سلمان بن عثمان رحمه الله قال:
لا تؤخذ الجزية إذا رجع إلى أرض المسلمين؛ إلا أن يقيم معكم ثلاثة أشهر، ثم تؤخذ الجزية بهذه الثلاثة أشهر، ولما يستأنف إن أقاموا معكم.
قال محمد بن محبوب رحمه الله: أنا آخذ بهذا القول.
مسألة:
عن أبي سعيد رحمه الله: وأما اليهود وأهل الذمة، فتؤخذ منهم الجزية على
قدر منازلهم.
وقد اختلف المسلمون في حد ما تؤخذ منهم. فقال من قال: حتى يخلو ثلاثة
ثم تؤخذ منهم لما مضى من الثلاثة الأشهر