المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٠

1

-97 -

وإن كان له بها أهل ومال، إلا أن يقر أنه لم يكن أعطى الجزية، فإنها

تؤخذ منه لما غاب.

مسألة:

وعن ذمي كان في بلاد الشرك، هناك نشأ وكان، ولم يكن خروجه من عمان،

ولم تكن تؤخذ منه جزية.

وفى رأى آخر: حتى يقيم شهرا: وهذا الرأى أحب إلى أو حتى يقيم عندكم ثلاثة أشهر، وثم خذوا منه الجزية فما يستأنف هذا جواب أبي عبد الله، رحمه

الله إلينا. فلا يؤخذ منه جزية.

مسألة:

قال محمد بن محبوب رحمه الله: بلغنا أن سلمان بن عثمان رحمه الله قال:

لا تؤخذ الجزية إذا رجع إلى أرض المسلمين؛ إلا أن يقيم معكم ثلاثة أشهر، ثم تؤخذ الجزية بهذه الثلاثة أشهر، ولما يستأنف إن أقاموا معكم.

قال محمد بن محبوب رحمه الله: أنا آخذ بهذا القول.

مسألة:

عن أبي سعيد رحمه الله: وأما اليهود وأهل الذمة، فتؤخذ منهم الجزية على

قدر منازلهم.

وقد اختلف المسلمون في حد ما تؤخذ منهم. فقال من قال: حتى يخلو ثلاثة

ثم تؤخذ منهم لما مضى من الثلاثة الأشهر