المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩١

--

وقال من قال: إذا مُوا شهرا أخذ منهم لذلك الشهر

مسألة:

و من جامع ابن جعفر: وسئل أبو سعيد كيف تؤخذ الجزية من أهل الكتاب؟ و ممن تؤخذ منهم؟

قال: معى أنه قيل: إنها تؤخذ ممن لا يأكل بالدين منهم، من الرجال. ولا يلحقه معنى دين في معيشته، في أحواله ويصير بمنزلة الفقير كل شهر درهم، ومن أوسطهم ممن هو فوق ذلك، من كل واحد در همان. ومن دهاقيتهم وما أشبههم في المعنى، في كل شهر أربعة دراهم عن رءوسهم، لا عن أ. والهم، ذلة لهم بذلك «عن يد» عن صغار لهم في ذلك. وإذا سلموها، فذلك هو الصفار والذلة، سلّموها بأيديهم أو وكلائهم أو من أمروا بذلك

قلت له: وهل للوقت الذى تجب عليهم الجزية بمعنى الشهور تحديد، كانوا موطنين في بلد، أو مسافرين أو متسوقين؟

قال: معى أنه قيل: إذا كانوا في بلاد المسلمين، وحيث يجرى عليهم حفظم وعدلهم، في برهم أو بحرهم، مسافرين كانوا أو مقيمين ثلاثة أشهر، أخذ منهم الجزية، فما مضى من الثلاثة أشهر. ثم استقبلوا حتى يقيموا شهراً

وقال من قال: إذا قاموا شهراً أخذ منهم، ولا ينتظر بهم ثلاثة أشهر. قلت له: وما معك في علة من يقول: لا تؤخذ من أهل الذمة جزية، حتى

) 7 - المصنف/ 6)