المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٤

قال: معى أنه يصير بحد البالغين فى النظر، أو يبلغ من السنين ما يبلغ به مثله أو يبلغ من هو أصغر منه، أو من هو تربه فهذه الأقوال كلها قد قيل: إنه يشبه بها معنى البالغين، فى معنى الأحكام، دون الحدود وما أشبهها من القصاص

والقود.

وقال من قال: حتى يبلغ أو يصح بلوغه، أو يقر أو يصير مجد من لا يرتاب في بلوغه، بحال أنه غير بالغ فى معنى النظر. ثم هنالك يجب عليه حكم الاتفاق في أحكام البلوغ فى إيجاب الحدود وغيرها.

قلت له: فالانفاق على سقوط الجزبة عن الصبيان من أهل الذمة من السنة

أو من الصحابة

قال: لا أعلم في ذلك شيئاً مؤكداً. والله أعلم.

قلت له: فهل على النساء من أهل الذمة جزية؟

قال: لا أعلم ذلك.

قلت له: وكيف معك؟ أو قيل: كيف تجي الجزية من أهل الذمة؟

قال: معى أنهم إذا حماهم المسلمون شهراً جبوا منهم الجزية، إن أنت أردت

هذا الفصل.

قلت: فثبوت الجزية واجب على أهل الذمة من العرب؟ أم إنما ذلك

في العجم؟