الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٥-1·1 -
قال: معى أنه قيل إنما ذلك فى العجم من أهل الكتاب والمجوس. وأمل
الكتاب فمن حكم الكتاب ثبت عليهم.
وأما المجوس فمعى أنه قيل: من السنة.
وأما العرب فمعى أنه قيل: إذا كانت قد أثبتت لهم الذمة بوجه من الوجوه أخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين. ولا أعلم عليهم جزية.
قلت له: ومن أين لم يختلفوا بأهل الذمة من العجم، في معنى الجزية، وقد ثبت لهم عهد أهل الذمة؟
قال: معى إذ هم مخالفون فى الشبه لأهل الذمة من العجم، ومشهور بحكم أهل الإسلام من العرب فى الشبه، كان عليهم بالصغار ضعف ما على المسلمين، ولم يستين بهم شبه العجم
قلت له: وهل قيل، أو يخرج عندك أن تجب على أحد من المشركين الجزية،
غير اليهود والنصارى والمجوس، أو من تعلق بأحد معانى هؤلاء؟.
قال: لا أعلم ذلك في سائر أهل الشرك من العجم، إلا أن يكون قد ثبت ذلك عليهم بمصالحة المسلمين، فعليهم ماقد ثبت من الصلح بينهم وبين المسلمين، من جزية أو خمس أو غير ذلك:
قلت له: أفتكون المسلمين مصالحة أهل الحرب، من المشركين غير أهل الكتاب، على أكثر من الخمس؟ قال: معى أنه ليس المسلمين مصالحتهم، حتى