المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٢

1. A

-

أى أهل الذمة صارت إليه. وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض الشرك، إذا كانت تجرى فيها الزكاة.

وما اشترى المسلمون من أموال نصارى العرب التي كان يجرى فيها الخمس

عندهم، فإنما على المسلمين فيه العشر

قال أبو على الحسن بن أحمد: وقد قيل الخمس؛ لأن الخمس أصل ثابت. وقول: إذا زالت إلى ذمى أو مصلى، ففيها الخمس

وقول: إذا زالت إلى المصلى، ففيها الزكاة، لأن المصلى لا يكون عليه الخمس. ولا جزية كذلك إذا زال مال أهل الذمة إلى المصلى، وكان عليه الزكاة