الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٤وأما أهل الحرب من المشرك إذا قدم مالهم فقول: يؤخذ منهم من كل
عشرة واحد.
وقول: كما يأخذون من المسلمين إذا قدموا عليهم.
مسألة:
ومن اشترى ثمرة اليهود والنصرانى، فلا صدقة عليه وله أن يشترى ثمرة أهل
ودوابهم ومواشيهم وأمتعتهم
وقول: إن اشترى الثمرة بعد دراكها، فلا زكاة فيها، من حيث كانت على المشترى. وإن صارت قبل الدرك بوجه فأدركت في يده، فعليه الزكاة فيما قيل من حيث ما كانت.
١٬٩٧١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.