المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٤

وأما أهل الحرب من المشرك إذا قدم مالهم فقول: يؤخذ منهم من كل

عشرة واحد.

وقول: كما يأخذون من المسلمين إذا قدموا عليهم.

مسألة:

ومن اشترى ثمرة اليهود والنصرانى، فلا صدقة عليه وله أن يشترى ثمرة أهل

ودوابهم ومواشيهم وأمتعتهم

وقول: إن اشترى الثمرة بعد دراكها، فلا زكاة فيها، من حيث كانت على المشترى. وإن صارت قبل الدرك بوجه فأدركت في يده، فعليه الزكاة فيما قيل من حيث ما كانت.