الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٦والذى يقول: إن الزكاة شريك، فيخرج في اللبيع قولان: أحدهما: أن البيع
باطل لأنه باع مال غيره ومَالَهُ صفقة واحدة، والآخر: أنه يثبت بيع حصته ويبطل بيع الزكاة. ويكون المصدق بالخيار على هذا، إن شاء لَقَ مَالَهُ مَن يَدِ المشترى. وكان للمشترى التمن على البائع. وإن شاء لحق البائع بالتمن. ولاحق
له على المشترى، ولا للمشترى على البائع.
مسألة:
ومن غير كتاب الأشراف:
وقيل في الذى يشترى الماشية من الإبل والبقر والغنم: ويشترط الخيار، أو يشترط البائع، ويحول الحول في أيام الخيار، إن الزكاة على البائع، كان الخيار له أو للمشترى، أولهما جميعا. والله أعلم.
مسألة
من جامع أبي محمد: ومن باع ماشيته قبل الحول، ليكون فراراً عن الزكاة كما أن الممتنع عن الجماع لئلا يجب عليه الفصل، يوجب ذلك فرارا من العبادة
التي هي الغسل.
١٬٩٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.