الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٧113
الباب الثلاثون
القدر الذي تجب فيه الزكاة
ومن كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا، أو قيمتها مائتي درهم: أن الزكاة تجب فيه، إلا ما اختلف فيه.
عن الحسن البصرى: وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا تبلغ قيمته مائتي درهم: أن لازكاة فيه
واختلفوا في الذهب يكون عشرين مثقالا، فقال كثير منهم: تجب على الرجل الزكاة في أقل من عشرين مثقالا، أو في عشرين دينارا نصف دينار. روينا
النخعي
هذا القول عن على بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وإبراهيم الل وعروة بن الزبير والحكم بن عيينة، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثورى والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد.
وقالت طائفة: إذا بلغت قيمة الذهب مائتي درهم، ففيه ربع العشر، وإن كان أقلى من عشرين. هو قول عطاء بن أبي رباح والزهرى وأيوب بن أبي يمنة السيحاني وسلمان بن جرون. وروى ذلك عن طاوس.
) 8 - المصنف / 6)