المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٩

نجي مائة كان عليه الزكان بمعنى الحمل، لا بمعنى استحقاق قيمتها.

ولعل هذا الحمل مما يختلف فيه. ولكن بمعنى بيان القول.

وكذلك إذا كانت الدراهم أقل من مائتي درهم بقليل أو كثير، وكانت تسوى أكثر من عشرين مثقالا، فلا زكاة فيها بمعنى القيمة، إلا أن يكون معه

ذهب يحمله عليها أو يحملها عليه، على معنى القول. فهنالك معنى الاختلاف