المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٠

-11 -

من كتاب الأشراف:

الباب الحادي والثلاثون

في زكاة الذهب

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الآية وقال رسول الله: ما من ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أسمى عليها في نار جهنم، تكوى بها جهته وجبينه وظهره فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس ميرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله قال: ليس فيها دون خمسة أواق صدقة. وأجمع أهل العلم أن في مائتى درهم خمسة دراهم. واختلفوا فيما زاد على المائتين بحسابه ربع العشر، قلت الزيادة أو كثرت، و بناهذا القول عن على أبي طالب.

و به قال عمر وإبراهيم النخعي

وقال مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد

ابن حنبل، وأبو عبيد، وأيوب، ريعقوب.

وقال الحسن البصرى، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وطاوس،

وعامر الشعبي، ومكحول بن عامر، وعمرو بن دينار والزهرى والنعمان: لا شيء

في الزياة على المائتى درهم حتى تبلغ أربعين