الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١١117
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا، في أكثر ما جاء عنهم، نحو القول الآخر: إنه لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين
درهما، ثم فيها درهم واحد
مسألة:
ومن اشترى مائتى مثقال فضة بمائتي درهم، فإنما يعطى زكاة الفضة خمسة دراهم فضة مثلها أو ثمنها يوم يعطى الزكاة، إلا أن تكون الزكاة قد وجبت عليه
في مائتى درهم قبل أن يشترى الفضة، فيعطى خمسة دراهم.
مسألة:
و من كان معه زكاة دراهم مزبقة أعطى زكاتها منها. ولا أحب أن يعطى صرف ذلك من الدراهم النقا، إلا أن يصارفه بها الصدق إذا صارت إليه
فلا بأس.
مسألة:
وكذلك أحب أن لا يعطى عن الذهب فضة، ولا عن الفضة ذهبا بقيمة الصرف ويعطى من كل نوع منه إلا أن يضيق ذلك على المصدق، ويصارفه عليه، أو يكون ذهبا وفضة، فيحمل بعضها على بعض في الصرف لتمام الزكاة. ويعطى الزكاة مما حسب عليه المصدق.