الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٢مسألة:
118
والصدقة في الذهب والكسر فى الحلى والدنانير، من كل عشرين مثقالا نصف مثقال. ولا زكاة فيما زاد حتى يتم أربعة مثاقيل، ثم في الأربعة عشر مثقال، بهذا المثقال المعروف بعمان.
والزكاة في الدراعم والفضة المكسورة والحلى من كل مائتى درهم خمسة دراهم،
إذا تمت مائتى درهم وازنة. فإن نقصت عن ذلك فلا زكاة فيها.
والدرهم هو الدرهم المعروف بعمان. فإن كانت دراهم صحاح، وبلغ عددها مائتين، فلازكاة فيها حتى يبلغ وزنها مائتى درهم. وإنما تجب الصدقة فيه إذا تمت
هكذا ثم حال عليه حول مذ صار له.
مسألة:
قال أبو سعيد، رحمه الله: وسعى أنه يخرج في معانى ما يروونه، مما جاء في آثارهم: أن فى بعض القول نفس الملك إذا ملك الإنسان ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة، وجبت عليه فى الوقت الزكاة، ثم من بعد ذلك لا زكاة فيه إلى الحول.
ويروى فى هذا أن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب،
اختلفا فيه
وكان مما يروى عن ابن عباس: أن الزكاة واجبة في وقت الملك، وبعد ذلك