المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٤

مسألة:

120

وكان الفقهاء يستحبون أن يكون لصاحب الزكاة لصدقته فى شهر معروف.

فإذا بلغه لم يتعده

وصاحب الورق كله مصدق فى وزنه، وليس عليه أن يزنه بين يدى المصدق،

ولا يكسر الحلى

وإن كان متهماً فأراد المصدق أن يُحلفه فلا بأس

والمصدق بالخيار إن شاء أخذ صدقته من الحلى، من الذهب والفضة ذهبا وفضة على قدر ذلك، وإن شاء أخذ قيمته كما يباع، إلا أن يريد صاحب الذهب والفضة: أن يعطى عن الذهب ذهباً وعن الفضة فضة كمثلها، ولا يعطى ثمنه فذلك له وهو زكاة ما عليه.

وإن لم يحضر المصدق، فحسب صاحب الحلى على نفسه زكاة ما معه من ذلك، على ما يباع الذهب والفضة، وأعطى الوالى ثمن ما لزمه من ذلك، فلا بأس.