الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٥121
الباب الثاني والثلاثون
ذكر الجمع بين الذهب والفضة
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا في الجمع بين الذهب والفضة. فكان ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وأبو ثور: لا يرون الذهب إلى الورق، ولا يوجبون الزكاة بملك، حتى يملك من كل واحد منهما ضم الـ ما تجب فيه الزكاة.
وقالت طائفة: يضم الذهب إلى الفضة. كذلك قال الحسن البصرى وقتادة،
ومالك والأوزاعي والثوري، وأصحاب الرأى
واختلفوا فى إخراج الزكاة منهما: كانت كيف.
أحدهما إلى الآخر.
وكان الأوزاعي يقول: إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم، أخرج من الذهب
ربع دينار، ومن الفضة درهمين ونصفا.
وقال سفيان الثورى: يضم القليل إلى الكثير. فإن كانت إذا ضمت الدراهم
إلى الدنانير، كانت عشرين مثقالا، ضمها إلى الدنانير
وكذلك القول في ضم الدنانير إلى الدراهم يزكيها على هذا الحساب وقال أصحاب الرأى، فى رجل تكون له عشرة مثاقيل أو دنانير ومائة درهم: عليه الزكاة