المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٦

- 122 -

وكذلك إن كان له خمسة عشر دينارا أو خمسون درهما، أو كان له مائة

درهم، فلا زكاة عليه

وقال مالك: إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم عليه الزكاة. فإن كانت تسعة دنانير قيمتها مائى درهم، فلا زكاة عليها إنما ينظر في هذا

إلى العدد. ويكافى دينار بعشرة دراهم، على ماكان فى الزمان الأول.

فإن كانت تسعة دنانير ومائة درهم وعشرة دراهم، وجبت فيها الزكاة،

يؤخذ من الفضة

ربع عشرها

قال أبو بكر: القول الأول صحيح

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا، بما يشبه معنى الاتفاق من قولهم: يحمل الذهب على فضل وتحمل الفضة على الذهب في الزكاة.

وإذا حمل أحدهما على الآخر مع اتفاقهم على حملها على بعضهما بعض. فمعى أنه يختلف في ذلك. وأحسب أن بعضهم يحمل الذهب على الفضة. وأحسب أنه

يذهب في ذلك إذ هي النقد.

وقال من قال: يحمل الأقل منهما على الأكثر في معنى القيمة

وقال من قال: ينظر فى ذلك ما كان أوفر للزكاة، فيحمل أحدهما على الآخر بالأوفر للزكاة، ولا أعلم من قولهم أنهم يحملون شيئا من ذلك على العدد. وإنما يحملون ذلك بالقيمة على الصرف، فينظر قيمة الذهب