المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٧

-11 -

فإذا كان إذا جمع على الفضة كان جمع ذلك مائتي درهم، كان فيها الزكاة في

بعض القول، يؤدى عن الفضة فضة، وعن الذهب ذهبا

وفى بعض القول: على حمل عليه وهو من الفضة في هذا الوجه

وإذا كان معه من الذهب والفضة، ما إذا حمل القضة على الذهب بالصرف لحق ذلك عشرين مثقالا كان فيه الزكاة. والقول في التسليم على ما مضى.

فالذى يقول بالأوفر على الزكاة إذا لم تجب الزكاة في أحد المعنيين إذا حمل

الذهب على الفضة بقيمة الفضة، وجبت الزكاة فيه

وإذا حمل الفضة على الذهب بقيمة الذهب، كان في الأوفر للزكاة

ومن غير الكتاب:

قال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه قيل: إذا وجبت الزكاة في الذهب والفضة، كل واحد على الانفراد أخرج من كل واحد ماتجب فيه الزكاة

وقال من قال: إن لصاحب المال أن يعطى من أيهما شاء عن الجميع. وإن تجب في أحدهما، إلا إذا حملا. فقال من قال: يحمل الأقل على الأكثر.

وقال من قال: يحمل الذهب على الفضة.

وقال من قال: على الأوفر من ذلك