الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٨124
وقال من قال: يجوز أن يعطى عن الذهب فضة بالقيمة، ويعطى عن
الفضة ذهبا.
وقال من قال: لا يجوز ذلك أن يعطى عن الفضة إلا فضة وعن الذهب
إلا ذهبا.
قلت: فالذي يقول بالأوفر كيف يكون؟.
قال: عندى أنه إذا كان عنده ثمانون درهما، وعنده عشرة دنانير، قيمتها خمسة عشر دينارا، حمل الفضة على الذهب حينئذ. ويجوز ذلك. وسمعته يقول: يعطى مما حمل: إن حَمَلَ الفضة على الذهب، أخرج من الذهب. وإن حمل الذهب على الفضة أخرج من الفضة
١٬٩٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.