المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٨

124

وقال من قال: يجوز أن يعطى عن الذهب فضة بالقيمة، ويعطى عن

الفضة ذهبا.

وقال من قال: لا يجوز ذلك أن يعطى عن الفضة إلا فضة وعن الذهب

إلا ذهبا.

قلت: فالذي يقول بالأوفر كيف يكون؟.

قال: عندى أنه إذا كان عنده ثمانون درهما، وعنده عشرة دنانير، قيمتها خمسة عشر دينارا، حمل الفضة على الذهب حينئذ. ويجوز ذلك. وسمعته يقول: يعطى مما حمل: إن حَمَلَ الفضة على الذهب، أخرج من الذهب. وإن حمل الذهب على الفضة أخرج من الفضة