الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٩- 125
الباب الثالث والثلاثون
حمل الذهب والفضة بعضهما على بعض
من كتاب أبى جابر:
وإن كان الحلى ذهبا وفضة ولو كان المقليل من أحدهما حمل قيمة بعضهما على بعض في الصرف. وأخرجت الصدقة منه إذا بلغت فيه وكله سواء أن يحسب الفضة ذهبا، ثم يأخذ من الذهب إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا، أو يحسب الذهب فضة على الفضة، إذا بلغت مائتى درهم أخذ زكاتها.
وذلك مثل رجل له عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم، وإن حسب المثاقيل على
المثقال و الثمن.
مائة.
درهم، وعنده من الفضة مائة
درهم، فصارت عنده
مائتان، فوجبت الصدقة خمسه دراهم.
وإن كان المثقال إنما يسوى خمسة دراهم، أو أقل أو أكثر، حسب المائة درهم ذهبا على ذلك السعر، فالمائة درهم على المثقال بخمسة دراهم عشرون مثقالا،
وعنده عشرة مثاقيل ذهبا فوجبت الصدقة في الذهب.
وقيل: هذا رأى أبي عبيدة الكبير: مسلم بن أبي كريمة رحمه الله،
و أبى حنفية أيضا
ومَنْ قَدَّرَ الله من الفقهاء: أن يحسب المصدق الفضة والذهب، أيهما أراد
بصرف الآخر