الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٠14
فإذا بلغ ما تجب فيه الصدقة، وعلم أن الصدقة، قد وجبت فيه، رجع فأخذ من الذهب ذهبا، ومن الفضة فضة، فى هذا المكان، لحال الزيادة في الصرف والنقصان، فيأخذ من هذه العشرة مثاقيل التي ذكرناها في هذه المسألة ربع مثقال. ويأخذ من المائة درهمين ونصفا، إلا أن يتفق المصدق وصاحب الحلى: أن يأخذ ذلك كله ذهبا أو فضة، على سعر الصرف. فهذا إذا كان فضة وذهبا، لا يبلغ فيهما إلا أن يحمل بعضهما على بعض في الصرف
وفى نسخة أخرى: وقال من قال من الفقهاء: إن للمصدق أن يحسب الفضة
ذهبا، والذهب فضة، على ما يكون الصرف
فإذا بلغ ذلك ما تجب فيه الصدقة أخذ الصدقة من الذهب، ما تجب فيه
ومن الفضة ما تجب فيها.
وفي هذه المسألة أن له عشرة مثاقيل ومائة درهم. والمثقال إنما يسوى أقل
من عشرة دراهم.
فإذا حسب ذلك على الدراهم، سقطت الزكاة. وإن حسب المائة ذهبا، صارت له من الذهب ما تجب فيه الصدقة، فيجب أن يأخذ المصدق من هذا المكان، من العشرة مثاقيل، ربع مثقال، ومن المائة درهمين ونصفا، إلا أن يتفق هو وصاحب الحلى أن يأخذ ذلك من الفضة، أو من الذهب بالصرف، فذلك إليهما والله أعلم بالصواب