الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢١- 127 -
رجع، مسألة: - وأما إذا كانت فضة خالصة، تبلغ مائتي درهم في الوزن، ففيهما خمسة دراهم منها أو من مثلها أو ثمنه، على ما يباع ما بلغ
وكذلك الذهب إذا كان عشرين مثقالا، ففيه نصف مثقال
فلو كان المثقال يسوى در همين، فإذا كان ذهب وفضة أكثر من القدر الذى هو أقل ما تجب فيه الصدقة، فى الصرف إذا حمل بعضه على بعض، فأحب لصاحب ذلك أن ينظر ما هو أوفر
فإن كان إذا حمل بعضه على بعض فى الصرف، كان أكثر في الصدقة،
أخرجه على ذلك
وإن كان الأوفر: أن يخرج من الذهب ذهبا، ومن الفضه فضة، على قدر ما يجب في كل واحد، فليفعل ذلك
وأما إذا أخرج من الذهب ذهبا، ومن الفضة فضة، فليس عليه غير ذلك
مسألة:
ومنه: والزكاة في الفضة المُرَبَّقَة وغيرها، مما فيه العشر، حتى تذهب من حد
الفضة إلى حد الصفر أو غيره، ثم لا زكاة فيه
ومن لم يعرف وزن الحلى الذى معه فإن أخبره أحد ممن يثق به، من حر
أو مملوك بما فيه، اجتزا بخبره، إذا لم يعرف خلاف قوله.
فإن لم يكن أحد يخبره، فاستحاط حتى يُقدره، على الأكثر، ثم يخرج زكاته، اكتفى بذلك عن وزنه، إن شاء الله